بغداد / المرسى نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقّ مُدانٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في الهيئة، وطلب مبلغاً مالياً من أحد المُواطنين مقابل تقديم "خدمةٍ مزعومةٍ".


وذكرت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تولّت دائرة التحقيقات فيها إجراءات التحقيق والإحالة على القضاء ، أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً وجاهياً يقضي بالحبس بحقّ مُدانٍ أقدم على انتحال صفة مُوظَّفٍ يعمل في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣١٢/١) من قانون العقوبات.


وأضافت الهيئة في بيان:" إنَّ المُدان طلب مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) دولار من أحد المُواطنين، بعد أن أوهمه بأنَّه يعمل في الهيئة، وبإمكانيَّة رفع اسم شركته من حاسبة القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، في مُحاولةٍ لاستغلال صفةٍ رسميَّةٍ منتحلة؛ لتحقيق منفعةٍ غير مشروعةٍ.


وأوضحت الهيئة ؛ أنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٢/أ) من قانون العقوبات العراقيّ حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز، فيما قرَّرت المحكمة منح الحقّ للمُتضرّر بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة./انتهى