22
سبتمتبر
2020
مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية برئاسة الكاظمي
نشر منذ Sep 22 20 pm30 06:02 PM - عدد المشاهدات : 187

 

بغداد/ المرسى نيوز

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واطلع مجلس الوزراء ، خلال الجلسة، على ايجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا والاجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار، والتي ادت الى ان ترتفع نسبة التشافي الى 80%، وان تنخفض نسبة الوفيات الى 2.7% من المجموع الكلّي للمصابين.
واكد الوزير :" ان العراق اتمّ اجراءات انضمامه الى الآلية المشتركة لشراء اللقاحات(GAVI)الخاصة بكورونا ".
كما اطلع المجلس ، على ايجاز من وزير الكهرباء عن واقع تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في عموم العراق ، واتخذ جملة قرارات بشأنها، من بينها:
1.
الموافقة على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، باحالة صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي ، الرابطة بمحافظتي كربلاء المقدسة والانبار ، الى الشركات المتخصصة في الوزارة، استثناءً من احكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنسبة (1/12)للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة أعلاه، بحسب ذرعات العمل أو التجهيز الفعلي، على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019.
قيام وزارة التخطيط بادراج مشروع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابطة بمحافظتي كربلاء المقدسة، والأنبار، كمكون ضمن مشروع صيانة الطرق والجسور المدرج لديها كمشروع مستمر.
قيام وزارتا المالية والتخطيط، بتمويل مشروع الممر الثاني لطريق كربلاء(رزازة-الأخيضر)، بطول 45 كيلومتراً، المدرج ضمن المشاريع المستمرة لدائرة الطرق والجسور العائدة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الذي يدخل ضمن محور ربط محافظة كربلاء المقدسة بمنفذ جديدة عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وبنسبة (1/12)، للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة الاولى آنفاً، وبحسب ذرعات العمل أو التجهيز الفعلي، على وفق المادة(13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
2-
اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من السعودية.
تخصص قطعة الأرض المرقمة(1/974 جعارة)، البالغة مساحتها 631 دونماً الى وزارة الشباب والرياضة، بدلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة الرشيد، وتحويل ملكيتها الى وزارة الشباب والرياضة.
قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.
3-
الموافقة على تمديد العمل بالفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 90 لسنة 2019، لتقرأ الفقرة آنفاً كما يلي:
استبدال سمة الدخول للعاملين الأجانب في الشركات الأجنبية المتواجدين حالياً في المشاريع الاستثمارية والمتعاقد عليها مع الجهات الحكومية ممن انتهت مدة سمة دخولهم، واستنفدوا مدة التمديد على وفق المادة المشار إليها آنفاً من(سمة متعددة)، الى (سمة اعتيادية)، بناء على طلب تقدمه شركاتهم مؤيداً من الجهات الحكومية المتعاقد معها،بعد مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عملاً بالمادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم 18 لسنة 1987.
وتعد المدة الممتدة من تأريخ انتهاء سمات الدخول ولغاية استبدالها(ظرفاً طارئاً)،وللعاملين في القطاعين الخاص والمختلط، على ألا تتجاوز المدة تأريخ 28/2/2021، وبحسب مستجدات الموقف الوبائي.
 4-
قيام وزارة التخطيط بادراج مشروع انتاج خرائط الأساس الطوبوغرافية ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المالية/الهيئة العامة للمساحة لعام 2021.
 5-
إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كوانجو الصينية، استناداً الى أحكام المادتين 25، و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963.
 6-
الموافقة على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استناداً الى أحكام المادة 80، البند سادساً من الدستور.
7-
 تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية من جهة، ومع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية من جهة اخرى، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.
8-
 قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء./انتهى





صور مرفقة






أخبار متعلقة
تابعنا على الفيس بوك
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار